السؤال
رجل متزوج وهو مسلم... أعجب بفتاة بالغة غير محرم له... فقبلها بشهوة.
فيسأل : 1) ما حكم ذلك في الإسلام ؟
2) وما الدليل على ذلك من القرآن الكريم أو من الأحاديث النبوية لهذا الحكم ؟
3) وما جزاؤه في الدنيا والآخرة ؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما فعله هذا الرجل أمر محرم لا يجوز القدوم عليه، وخطوة من خطوات الشيطان ربما تؤدي إلى ما هو أكبر منها.
فقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بغض البصر وحفظ الفرج والبعد عما حرم الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ.... {النور: 30-31}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي. إلى غير ذلك من الأدلة في الكتاب والسنة.
وجزاء ذلك في الدنيا هو التعزير باجتهاد الحاكم إذا علم ذلك، ولكن على الشخص المذكور أن يستتر بستر الله ولا يطلع أحدا على ما حصل.
وأما في الآخرة، فإن صاحبه عرضة لعقاب الله تعالى إذا لم يخلص التوبة لله تعالى أو يعفو عنه.
وعلى من فعل ذلك أن يبادر بالتوبة النصوح وأداء الفرائض، فإن ذلك يكفر عنه ما فعل، كما قال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود: 114}.
ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 22857، 31210.
والله أعلم.