السؤال
ماهو حكم من لاعن زوجته. وهو كاذب .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن لاعن زوجته كاذبا فقد أتى إثما كبيرا لتعمده الكذب والقذف والأيمان الفاجرة، وكل هذه من كبائر الذنوب، ثم إنه يمضي حكم اللعان بينه وبين زوجته ولو أقر بكذبه. قال صاحب المنهاج: ويتعلق بلعانه فرقة وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه. قال شارحه مغني المحتاج: فلا يفيده ذلك عود النكاح ولا رفع تأبيد الحرمة لأنهما حق له، وقد بطلا فلا يتمكن من عودهما. هـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني