السؤال
أنا إنسان خاطب... ومقدم على الزواج قريباً إن شاء الله، ولقد سعدت جدا بموقعكم المتميز.. بارك الله فيكم وكنت أود أن أتقدم ببعض الأسئلة لعلمائكم الأجلاء خاصة بالنكاح.. وأرجو أن أستفيد من فتواكم السديدة فى تحقيق شرع الله فى بيتى بإذن الله..1- بالرغم من أن معظم الشيوخ قد أباحوا للرجل حق الرضاعة من زوجته.. إلا أنني قرأت أن السيدة عائشة حرمت ذلك.. فلماذا، وكيف يتنافى فتواهم مع فتوى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أتبع؟2- من حق الزوج والزوجة أن يتمتعا مع بعض كما يبغون مع الاحتراس من الدبر والحيض والنفاس .. فماذا عن استنماء الرجل بيد زوجته اليمنى علما بأننى وجدت أحاديث الرسول تدعو للاستنجاء (فقط) باليد اليسرى.. ولم اجد ما يوجب عبارة (ينبغى أن يكون باليد اليمنى)، كما هو موجود بأحد ردودكم على أحد الإخوة.. فهل إذا طلبت من زوجتي أن يكون بيدها اليمنى أو إذا مسكت أنا فرجها عن طريق المداعبة بيدى اليمنى حرام، أرجو الإجابة وبارك الله فيكم وفى كل من يريد مساعدة شباب أمة محمد؟ وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي رجحه أهل العلم هو أن رضاع الكبير لا يحرم وهو ما عليه جمهور العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأما رضاع الكبير فإنه لا يحرم في مذهب الأئمة الأربعة، بل لا يحرم إلا رضاع الصغير كالذي رضع في الحولين.... وصحيح أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تفتي بصحة رضاع الكبير، وقال به طائفة من أهل العلم.
ولكن لا مانع من أن يخالف قول جمهور العلماء قول إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الصحابة اختلفوا في أمور كثيرة، وقد نقل ابن القيم في إعلام الموقعين أن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خلا عائشة خالفنها في هذه المسألة، راجع الجزء 4 ص 264.
والذي يتبع من أقوال العلماء إذا اختلفوا هو القول الراجح، ولكن الاحتياط أن يتجنب المرء الرضاع من زوجته مراعاة للقول الآخر.
ويجوز للزوج أن يستمني بيد زوجته ويستمتع بجميع جسدها باستثناء الدبر أو القبل أثناء الحيض والنفاس، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 3907.
والأحسن أن يجنب المرء يده اليمنى كل مستقذر إكراماً لها، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إمساك الذكر باليمين عند البول، وحمل العلماء هذا النهي على التنزيه، وبعضهم حمله على التحريم، واختلفوا فيما إذا كان النهي يشمل غير البول أو هو خاص بالبول، وراجع في كل ذلك الفتوى رقم: 16644.
والحاصل أن الذي نراه هو أنه لا مانع من استمناء الرجل بيد زوجته اليمنى، والأولى تركه.
والله أعلم.