السؤال
هجرني زوجي بالفراش مدة سنتين دون مبرر يذكر، وتبين لي بعدها أنه كان يخونني خلالها، وربما قبل ذلك، والله أعلم، وبعد السنتين ما زال يحاول الرجوع لي ولم أقبل، اعتماداً على كلام الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وأنا لست بتلك ولا تلك، والحمد لله، فأنا إنسانة أعتبر نفسي متدينة متحجبة، بالإضافة أنني سئمته، وتلاشت مشاعري تجاهه لدرجة أني أعتبره رجلاً غريباً في البيت.
الطلاق صعب، وخاصة الأولاد والبنات منهم في جيل التعليم العالي، والزواج، وبأمس الحاجة لكلينا، ولتفادي الفضيحة الاجتماعية أيضاً. فما حكم الدين في وضعنا ونحن نعيش في بيت واحد؟ وما حقه علي؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم على الزوج أن يهجر زوجته لغير سبب شرعي فوق ثلاثة أيام، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى: 12969، وأما أنت فالواجب عليك أن تطيعي زوجك في المعروف، وأن لا تمتنعي من طاعته وفراشه، ولو كان قد وقع في الزنا والعياذ بالله، فوقوعه في الزنا معصية منه ومعصيتك له معصية منك، وأما الآية التي ذكرت، فليست دالة على ما فهمت، فهي في حكم الزواج ابتداءً لا في حكم استمرارية زواج كان قائما قبل الزنا. قال الإمام الشافعي في "الأم": وكذلك لو نكح امرأة لم يعلم أنها زنت فعلم قبل دخولها عليه أنها زنت قبل نكاحه أو بعده، لم تحرم عليه، ولم يكن له أخذ صداقه منها، ولا فسخ نكاحها، وكان له إن شاء أن يمسك وإن شاء أن يطلق، وكذلك إن كان هو الذي وجدته قد زنى قبل أن ينكحها أو بعد ما نكحها قبل الدخول أو بعده، فلا خيار لها في فراقه، وهي زوجته بحالها، ولا تحرم عليه، وسواء حد الزاني منهما أو لم يحد أو قامت عليه بينة، أو اعترف، لا يحرم زنا واحد منهما ولا زناهما ولا معصية من المعاصي الحلال، إلا أن يختلف ديناهما بشرك وإيمان. انتهى.
وقال البهوتي في كشاف القناع: وإن زنت امرأة قبل الدخول أو بعده لم ينفسخ النكاح أو زنى رجل قبل الدخول بزوجته أو بعده، لم ينفسخ النكاح بالزنا، لأنه معصية لا تخرج عن الإسلام أشبه السرقة، لكن لا يطؤها حتى تعتد إذا كانت هي الزانية.انتهى.
وعلى كل حال، فالرجل زوجك، ويجب عليك طاعته، وحاولي نصحه، واجتهدي في هدايته، وذكريه بالله تعالى، وتجملي وتزيني له، لعل ذلك يكون رادعاً له عن الحرام، واحذري من قذف زوجك واتهامه بما ليس عندك فيه من الله برهان، فإن قذف البريء من كبائر الذنوب، وهو موجب للحد، وانظري الفتوى: 17640، والفتوى: 29732 والفتوى: 15776.
والله أعلم.