الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحرم بحج أو عمرة فأحصر

السؤال

إذا أحصر الحاج أو المعتمر ولم يتمكن من دخول مكة بعد الإحرام. هل عليه دم؟ وإذا كان عليه دم، فكيف سيوزعه في الحرم وهو لا يستطع الوصول إليه؟ أم يوكل أحدا عنه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أحرم بحج أو عمرة فأحصر فليس له التحلل قبل أن يذبح هديا، ويجزئه أدنى الهدي، وهو شاة أو سبع بدنة، لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [سورة البقرة: 196]. وله ذبحه في موضع الحصر من حل أو حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا، ولا يتحلل حتى يهدي، فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني