السؤال
إذا أحصر الحاج أو المعتمر ولم يتمكن من دخول مكة بعد الإحرام. هل عليه دم؟ وإذا كان عليه دم، فكيف سيوزعه في الحرم وهو لا يستطع الوصول إليه؟ أم يوكل أحدا عنه؟
إذا أحصر الحاج أو المعتمر ولم يتمكن من دخول مكة بعد الإحرام. هل عليه دم؟ وإذا كان عليه دم، فكيف سيوزعه في الحرم وهو لا يستطع الوصول إليه؟ أم يوكل أحدا عنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أحرم بحج أو عمرة فأحصر فليس له التحلل قبل أن يذبح هديا، ويجزئه أدنى الهدي، وهو شاة أو سبع بدنة، لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [سورة البقرة: 196]. وله ذبحه في موضع الحصر من حل أو حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا، ولا يتحلل حتى يهدي، فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني