الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لدي خادمة افترت علي بأني حاولت الاعتداء عليهاعدة مرات وهذا يعلم الله أنه افتراء، والآن لها عندي رواتب عشرة أشهر وباقي عليها لانتهاء مدة عقدها شهرين وأرغب في تسفيرها.
1- هل يتم معاقبتها على الفرية بحرمانها من الراتب للشهور العشرة الماضية أو جزء منها.2- هل يتم تسفيرها على حسابها الخاص لأنها لم تنه خدمتها إلى نهاية المدة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:

الأمر الأول: هو حكم استقدام الخادمات، والأصل في ذلك الجواز إذا انضبط الأمر بالضوابط الشرعية، ومع ذلك فهو محفوف بالمخاطر، خصوصا إذا كانت الخادمة غير مسلمة أو غير مستقيمة على تعاليم الإسلام، وراجع الفتوى رقم: 1962.

والأمر الثاني: هو حكم حرمانك الخادمة التي كذبت عليك من رواتبها أو بعضها عقابا لها على كذبها، وذلك حرام لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: [وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ] (البقرة: 188). ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وأبو داود.

وكذبها عليك لا يسوغ ظلمها وأكل مالها بغير حق، ونذكرك بقول الله تعالى: [فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ] (الشورى: 40).

والأمر الثالث: ما يتعلق بحكم تسفير الخادمة قبل نهاية الخدمة حيث إن ذلك راجع إلى العقد الذي تم الاتفاق عليه، فإذا كان العقد يسمح بذلك فلا حرج، وإذا كان لا يسمح فلا يجوز ذلك إلا بالتراضي، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 14120.

والأمر الرابع: ما يتعلق بنفقات سفر الخادمة هل ذلك عليك أم عليها؟

والجواب أن ذلك راجع أيضا إلى العقد المتفق عليه بينكم، فإذا كان العقد على أن نفقات السفر عليك فيجب عليك تحمل ذلك، وإذا كان العقد على أن ذلك عليها فعليها، وإذا لم يكن في العقد لا هذا ولا هذا، فالأصل هو براءة الذمة، فليس عليك شيء من ذلك إلا أن يكون قد جرى بذلك العرف، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني