السؤال
والدتى منتقبة وترى أـنه لا يجوز لغير المنتقبة السفر لأداء العمرة حتى لاتفتن الرجال فما هو رأى الدين فى ذلك ؟
والدتى منتقبة وترى أـنه لا يجوز لغير المنتقبة السفر لأداء العمرة حتى لاتفتن الرجال فما هو رأى الدين فى ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقول بأن المرأة غير المتنقبة لا يجوز لها الذهاب لأداء العمرة أو الحج لئلا تفتن الناس غير صحيح.
فإن المرأة وإن كانت مأمورة بتغطية وجهها بحضرة الرجال الأجانب إلا أن تقصيرها في هذا الواجب لا يمنعها من أداء العمرة، بل العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، فيجب على المرأة هذا وهذا، فإن قصرت في أحدهما لم يكن ذلك مبررا للتقصير في الآخر، وإن كانت قد أدت العمرة الواجبة فإنها لا تمنع من التطوع بالعمرة لكونها تكشف عن وجهها، بل لها أن تعتمر لكنها إن أصرت على ترك تغطية الوجه تكون قد خلطت عملا صالحا وآخر سيئا، أما بعد الإحرام بالعمرة أو بالحج فإنه لا يجوز لها تغطية وجهها إلا عند الرجال الأجانب، ويكون ستره بغير النقاب ولو لامس الوجه على الراجح.
وأما الكفان فيجوز لها سترهما بغير القفازين، أما بالقفازين فيحرم لما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني