السؤال
ما حكم من تحدثه نفسه بالألفاظ الكفرية دون أن يتلفظ بها ودون أن تقر بها نفسه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وسلم وبعد:
فمن كانت تحدثه نفسه بألفاظ الكفر دون إرادته ولا يقرها قلبه، فإنه لا يؤاخذ بذلك، قال تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة : 286].
وإذا كان هذا حديث نفس ولم يتكلم به ولم يعمل به، فإن الله تعالى يتجاوز عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. [متفق عليه].
وعليه، إذا جال في خاطره شيء يكرهه من هذا أن ينتهي، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني