السؤال
كان ابن أختي الصغير -عمره سنتان- يريد الذهاب إلى مكان، وكان يبكي. ولكي ينتهي عن البكاء حلفت له أني سآخذه إلى ذلك المكان بعد أن أنتهي من الصلاة. ولكن بعد أن انتهيت لم يُرِد أن يذهب معي، وذهب مع أمي. فهل يجب عليَّ صيام كفارة؟
كان ابن أختي الصغير -عمره سنتان- يريد الذهاب إلى مكان، وكان يبكي. ولكي ينتهي عن البكاء حلفت له أني سآخذه إلى ذلك المكان بعد أن أنتهي من الصلاة. ولكن بعد أن انتهيت لم يُرِد أن يذهب معي، وذهب مع أمي. فهل يجب عليَّ صيام كفارة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حنث على السائلة -فيما يظهر لنا-؛ وذلك لأن حلفها من باب إكرام المحلوف عليه، لكنه لم يقبل، فكان الامتناع من جهته، وفي مثل هذه الحالة لا يحصل الحنث عند بعض أهل العلم.
جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وكذا لا حنثَ عليه إذا حلف على غيره ليفعلنه، فخالفه إذا قصد إكرامه لا إلزامه به؛ لأنه كالأمر إذا فهم منه الإكرام؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أبا بكر بالوقوف في الصف، ولم يقف. اهـ.
واعلمي أن الصيام لا يجزئ في كفارة اليمين إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.
قال الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89}.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني