الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يأثم من لم يسجل اسمه في قرعة الحج؟

السؤال

أعمل في شركة سياحية في قسم السياحة الدينية - وعمري: 56 عاما، وباختصار: فأنا مثل أي إنسان يتمنى فرصة الحج، وأتمناها جدا -والله يعلم ما في قلبي- وأتمنى العمرة، لكنني موظف، وقريب إلى المعاش، وفي ظل الظروف.. والأسعار المبالغ فيها، والتي لا يقدر عليها سوى المقتدر، ونحن ننظم عدد الحجاج بالقرعة لترسل للوزارة، ولا بد أن يكون لنا عدد معين، والباقي فرد واحد، ونكمل المجموع، ونرسله، وبعد ذلك ننتظر من سيحج، ومن ليس له نصيب بالقرعة، وصاحب الشركة قال لي نكمل العدد بك، وأكتب اسمك، فإن نجحت فقدم اعتذارا، فالمهم أن يكتمل العدد، فقلت له حرام، كيف أنجح، ثم أقدم اعتذارا بسبب ظروفي المادية....؟ فقلت له المبلغ الذي معي نصف قيمة برنامج الحج، وعندي: 56 سنة، وقد أكرمني الله بأطفال على الكبر، ولم يدخلوا المدارس بعد، ولو جاءني الموت فليس هناك شيء أتركه لهم، والمبلغ الذي سأتركه لهم ليس خاصا بي.. ولم أستطع أن أقترض لأكمل تكلفة الحج، وصاحب الشركة قد اختار زميلا لي في العمل، ونجح بقرعة الحج، والله كتبها له، وظروفه -ما شاء الله- تسمح له... فهل ارتكبت محرما؟ وهل ضيعت فرصة الحج؟ وأنا لا أنام، وأشعر بالذنب، لأنني فعلا أتمنى العمرة، والحج لغسل ذنوبي، وأن أعتمر عن أمي، وأبي، وأشعر بالتعب كل ما فكرت.. فهل أنا مخطئ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت لا تملك تكلفة الحج فلست مستطيعا للحج، ولا إثم عليك في عدم تسجيل اسمك، ولا يلزمك الاقتراض لتحصيل تكاليف الحج.

وأما ترك أموال للأولاد بعد موتك: فليس عذرا في تأخير الحج إن كنت تملك نفقة الحج، ونفقة من تعوله طيلة غيبتك عنهم، وتعتبر آثما بتأخير الحج حينئذ، عند التمكن منه، لأن الحج واجب على الفور عند جمهور العلماء، وانظر تفصيل ما تقدم في الفتاوى: 7090، 485980 401164 175123.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني