السؤال
ما حكم تحميل تطبيق معين مقابل مشاهدة إعلانات، ويكون ذلك هو ثمن شرائه؟نفع الله بعلمكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الإعلانات مما يباح مشاهدته، أو هذا هو الغالب عليها؛ فلا حرج في ذلك.
وإن كانت مما لا تجوز مشاهدته، أو يغلب عليها ذلك، فلا يجوز جعل ذلك أجرة أو عوضا عن تنزيل أو استخدام التطبيقات؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله -عز وجل- إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني.
قال ابن عقيل في «كتاب الفنون»: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم ...
واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه". اهـ.
وقال القرافي في الذخيرة: المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض. اهـ.
وقال الشيرازي في المهذب: لا تجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.
وقال ابن رشد في «بداية المجتهد»: أما المنفعة: فينبغي أن تكون من جنس ما لم ينه الشرع عنه. وفي كل هذه مسائل اتفقوا عليها واختلفوا فيها، فما اجتمعوا على إبطال إجارته: كل منفعة كانت لشيء محرم العين، كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني