السؤال
تفتون في موقعكم بأن المرأة عليها تَفَقُّد الطهر فقط في أول وقت الصلاة -حسب ما أذكر-، لكن هذا النص: جاء في الذخيرة للقرافي: قال صاحب البيان: قال مالك: ليس على المرأة أن تقوم قبل الفجر لتنظر طهرها، وليس ذلك من عمل الناس، ولم يكن في ذلك الزمان مصابيح، قال: والقياس ذلك، لكن العمل أسقطه، فتعتبره عند إرادة النوم، فإن استيقظت بعد الفجر وهي طاهر، وحزرت تقدمه من الليل، عملت على ما قامت عليه، ولا تقضي الصلاة حتى تتيقن الطهر، ويجب عليها أيضا أن تنظر عند أوقات الصلاة في أوائلها، وجوبا موسعا، وفي أواخرها وجوبا مضيقا، بقدر ما يمكنها أن تغتسل، وتصلي- ألا يعني أنها تتفقد كذلك في آخره؟