السؤال
لدينا شيخ يدرسنا القرآن الكريم. حدث بينه، وبين أحد الطلاب شجار، مما أدى إلى ذهاب ذلك الطالب إلى خلوة أخرى؛ لحفظ القرآن الكريم، ولكن بعد ذهاب ذلك الطالب بدأ يعيبه، ويعيب تلك الخلوة، واتخذ قراراً بمنع الناس من التحدث معه، حتى منع أخاه باسم الدين، فهل هذا حقاً من الدين؟ فوجدت في المسالة اشتباها، ولم أنفذ أوامره، فقام بفصلي، وأنا أحاول حفظ القرآن عن طريق الإنترنت، فهل علي إثم إذا لم أنفذ أوامره؟ وهل يصح تعلم القرآن من شيخ مثل هذا؟
وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكرت، فإن المدرّس المذكور قد وقع في معصية شنيعة، ألا وهي الوقوع في عرض الطالب الذي انصرف عنه، إضافة إلى الوقوع في عرض المشرفين على حلقة تحفيظ القرآن التي ذهب إليها ذلك الطالب.
ولا يخفي ما ثبت من الوعيد الشديد في شأن الغيبة، والتشنيع على من وقع فيها. ففي صحيح الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله، ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه، فقد بهته.
وراجع المزيد في الفتوى: 397576
كما أن المدرس المذكور قد أخطأ في حث الناس على هجران ذلك الطالب؛ فالأصل حرمة هجران المسلم لأخيه المسلم، إلا لأجل سبب شرعي يبيح الهجران. وراجع الفتوى:7119
أما أنتَ، فلا يلحقك إثم لأجل عدم طاعة المدرس في هجران الطالب المذكور، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وبالرغم مما وقع فيه المدرس الذي ذكرتَ حاله، فتجوز القراءة عليه، والأخذ عنه، وراجع الفتوى: 448075
ويمكنك البحث عمن تحفظ عليه القرآن غيرذلك المحفظ ما دام أنه قد فصلك بسبب عدم طاعته فيما أمر به مما لا يجوز، ولعل في انتقالك عنه خيرا لك، وننصحك بالاجتهاد في حفظ القرآن، وإتقانه، وأن يكون ذلك على شيخ متقِن، فإن حفظ القرآن بواسطة الاستماع للأشرطة، ونحوها لا يكفي، كما تقدم في الفتوى: 246511
والله أعلم.