الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا كان بها فتاق فهل تخبر زوجها به ؟

السؤال

فضيلة الشيخ هل يجوز لفتاة بها فتاق أن تعقد على رجل بسنة الله و رسوله دون أن تخبره بذلك علما بأنها سوف تجري العملية قبل الدخلة أرجوك فضيلة الشيخ رد علي بأقرب وقت فإنني محتارة في أمري

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الفتاق من الأمراض الخفيفة عند الناس والتي تزول آثارها بعد العملية حسب العادة ولا تخلف ضعفا في المرأة يسبب لها نقصا أو عجزا عن قيامها بوظيفتها كزوجة فلا يجب إخبار الخطيب به مع أن الأولى إخباره حتى لا يفاجأ بأمر ما كان يحسب له حسابه، أو كان يعتقد السلامة منه...

أما إذا كان هذا المرض من الأمراض التي تترك في المرأة ضعفا وعجزا عن القيام بحقوق زوجها مما يؤدي إلى نفوره فيجب إخبار الزوج بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام أحمد وغيره.

ولمزيد من الفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 10711.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني