الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل البدء بالإجابة ينبغي أولا أن ننبه إلى بعض المسائل التي قد تكون معينة على الجواب وهي:
أولا: أن تقسيم التركة (ونعنى بها هنا الأسهم المرهونة) هو على النحو التالي: للزوجة الثمن، قال الله تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ] (النساء: 12).
وباقي المال بين أولاد الميت للذكر منه سهمان وللأنثى سهم، قال تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 11).
هذا إذا انحصر الورثة فيمن ذكروا.
ثانيا: أن اتفاقكم إذا كان قد تم على تقسيم الأسهم 6700 بينكم بالتساوي وكذا الضمان البنكي حسبما اتفقتم عليه في تأسيس الشركة، فإنه يعتبر أمرا نافذا، حيث كان جميع الورثة بالغين رشداء، وأما إن كان فيهم صغير لم يبلغ أو سفيه فإنه لا يجوز أن ينفذ عليه ما يؤدي إلى نقص حصته لأن تصرفات هؤلاء قبل البلوغ وقبل الرشد موقوفة على إمضاء الولي بشرط أن يكون ذلك فيما يعود على مالهم بالمصلحة.
قال تعالى: [وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا] (النساء: 5).
وقال: [وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ] (النساء: 6).
ثالثا أنك لم تبين لنا ما إذا كان الضمان البنكي الذي ذكرت أنه مائة وخمسة وعشرون ألف ريال هو جزء من المليون وثلاث مائة ألف ريال التي ارتهنت فيها الأسهم الموروثة أم هو مبلغ إضافي.
وعلى كل حال، فأول ما يلزم القيام به في الموضوع هو أن تعرفوا قيمة الألفي سهم المتبقية مما كنتم رهنتم ثم تضيفوا إليها المليون وثلاثمائة التي أسستم بها الشركة، ثم تضيفون مبلغ الضمان البنكي إذا كان أصلا خارجا عن المليون وثلاثمائة، وإلا، فإنه لا يضاف لئلا يحسب مرتين.
ثم بعد ذلك تقسمون الحاصل على السوية بينكم جميعا أنتم الثمانية إذا كنتم جميعا بالغين رشداء وكل من أخذ شيئا فإنه يخصم من حصته، فالأخ الذي انفصل أولا ينقص من حصته 162500 ويعطى الباقي له، ويخصم من الأخوين الآخرين قدر ما أخذا.
وأما إذا كان الإخوة أو بعضهم ممن يحجر عليه أو كان الاتفاق إنما حصل بينكم على التساوي في الربح والخسارة دون التساوي في أصل المال الذي هو الأسهم المرهونة فإن ذلك يجعل المال يقسم على أصل التركة، إذ لا يجوز نقصان المحجور عليه عن مبلغ سهمه من التركة كما بينا، وكذا التساوي في الربح لا يجوز مع تفاوت الحصص في الشركة.
قال خليل: وتفسد بشرط التفاوت. الدرديري: ويفسخ العقد إن اطلع على ذلك قبل العمل، فإن اطلع عليه بعده فض الربح على قدر المالين.
واعلم أن القرض المذكور إذا كان بفائدة ربوية فإنه حرام، فعليكم أن تبادروا إلى التوبة، وننبه إلى أن هذا النوع من الأمور لا ينبغي أن يبت فيه إلا المحاكم الشرعية، لما فيه من تشابك وعدم وضوح في التصور مما يجعل الصورة غير واضحة بالنسبة للمفتي، فلا بد من السماع من أكثر من طرق.
والله أعلم.