السؤال
أنا صيدلي، وأعمل في صيدلية متعاقدة مع شركات تأمين خاص. فيأتي عميل تأمين لصرف الدواء الخاص به باستخدام بطاقة الشركة، وقد يكون العميل له نسبة تَحَمُّل 20% وقد تكون 0%.
ففي مرة من المرات جاء أحد العملاء لصرف العلاج الخاص به، وكانت نسبة تحمله 0% وكانت موافقة الشركة بشريط واحد فقط من صنف معين من الدواء، فبدلا من أن يعطيه الصيدلي شريطا واحدا أعطاه علبة كاملة (3 أشرطة) خطأ وسهوا من الصيدلي. والعميل لا يعلم أن الشركة وافقت على شريط واحد: أي لا يعلم أنه أخذ كمية زائدة. فعند مراجعة إدارة التأمين الخاص بالصيدلية لأخذ موافقة الشركة، أخبرت الصيدلي بأنه أخطأ في الصرف؛ فقام الصيدلي بمكالمة العميل وأخبره أنه أخذ شريطين زيادة، فأخبره العميل أنه قام بتناولهما؛ لأنه لم يكن يعلم أن الموافق عليه شريط واحد فقط.
فهل يكون ذلك دينا عند العميل يضمنه للصيدلية والصيدلي: أي أنه لا بد أن يرجع الشريطين الزائدين أو يدفع قيمتهما؛ لأن الدين لا يسقط بالجهل أو النسيان أو الخطأ أم يعتبر ذلك ليس دينا؟