الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم ولي الصبي دفع تعويضات عما أتلفه الصبي؟

السؤال

شب حريق بشقتي التي أنا مستأجرها منذ 4 أشهر، وسبب الحريق هو ابني، والحريق تسبب بأضرار لابني الذي بقي في المستشفى 21 يوما، وللشقة، وللسيارات الرابضة تحت الشقة. المالك، وأصحاب السيارات طالبوني بالتعويض. فهل هذا التعويض مشروع في ديننا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلِمَن لَحِق بهم الضرر مطالبة المعتدي المتسبب في الضرر بتعويضهم، فمن قواعد الفقه وأصوله العادلة: ألا ضرر، ولا ضرار، وأن الضرر يزال. لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر، ولا ضرار . رواه مالك في الموطأ.

فمن أتلف شيئا من أموال الناس عمدا، أو خطأ، صغيرا، أو كبيرا، ضمنه؛ إذ العمد والخطأ في إتلاف أموال الناس؛ سواء، كما هو مقرر عند أهل العلم.

قال الإمام ابن أبي زيد -المالكي- في الرسالة ممزوجا بالشرح: ومن استهلك عرضا، أو أتلفه، فعليه قيمته، أو مثله في الموضع الذي استهلكه فيه، أو أتلفه، سواء كان عمدا، أو خطأ؛ إذ العمد، والخطأ في أموال الناس سواء...، وسواء كان بالغا، أو غير بالغ، وسواء باشر، أو تسبب على المشهور. اهـ.

وجاء في الفروق للقرافي: أسباب الضمان ثلاثة، فمتى وجد واحد منها وجب الضمان: أحدها: التفويت مباشرة. وثانيها: التسبب للإتلاف. وثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة. اهـ.

وكون المعتدي المتسبب في الاتلاف صغيرا، فهذا لا يمنع لزوم الضمان له، ولو لم يكن له مال الآن، فيبقى الحق في ذمته، ولا يلزم وليه الأداء عنه.

جاء في الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام لميارة: المحجور إذا فوت شيئا من مال غيره، هل يضمنه أم لا؟ كان التفويت بإفساد، أو إتلاف، أو كان بعوض، كالبيع، أو بغيره من التبرعات، كالهبة، والصدقة. فأخبر أن ما فوته بإتلافه، وإفساده، كالحرق، والكسر، والأكل، فإنه يلزمه غرمه في ماله إن كان له مال ، وإلا أتبع به دينا في ذمته. انتهى.

وإذا لم يحصل تراض بين الخصوم، فالفيصل في مسائل النزاع هو الجهات المختصة التي تستطيع معرفة مقدار الضرر، والمتسبب فيه، وما يلزم بسبب ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني