الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز إهداء العطور المحتوية على كحول دون الإخبار بوجوده؟

السؤال

عندي عطور بعضها اشتريته، وبعضها أهدي لي، ولم أعلم باحتوائها على كحول إلا بعد اقتنائها، والكحول التي فيها من نوعي: alcohol denat و benzyl alcohol، فهل هذه الأنواع حكمها حكم الكحول المسكرة؟ وإذا كانت كذلك، فماذا أفعل بها؟ وهل أستعملها؟ أم أتلفها؟ وهل يجوز لي أن أعطيها لأبي، أو أخي اللذين يستعملان العطور الكحولية؟ ولا أدري هل يعلمون أصلا بتحريمها، ونجاستها عند بعض أهل العلم؟ أم يأخذون بقول القائل بحليتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الكحول المنتج بطريقة صناعية، قد قرر جماعة من المعاصرين أنها ليست نجسة أصلا -وإن أسكرت- وأنها لا تأخذ حكم الخمر من كل وجه، كما سبق في الفتوى: 420430.

وبالتالي: فلا بأس في استعمال المواد المشتملة على الكحول من عطور، أو غيرها، ولا حرج في الأخذ بهذا القول، والعمل به، ففيه تيسير، وتخفيف، مع عموم البلوى بالكحول.

ويظهر من أسئلتك السابقة أن لديك جنوحا إلى الوسوسة، والموسوس يشرع له الأخذ بالرخص، وأخف الأقوال، وأيسرها، لئلا يزداد به الوسواس، جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي: وفي الخادم عن بعض المحتاطين: الأولى لمن بلي بوسواس الأخذ بالأخف، والرخص؛ لئلا يزداد، فيخرج عن الشرع. اهـ.

وعلى كل: فبناء على القول بطهارة الكحول الصناعية لا حرج عليك في إهداء تلك العطور إلى غيرك، ولا يشترط لذلك أن تعلم أنهم يعتقدون إباحتها، وانظر الفتوى: 464383

وحتى على القول بأن الكحول المسكرة نجسة، فلا حرج في استعمال المواد المشتملة على الكحول إذا كانت نسبة الكحول يسيرة، ولا يظهر لها أثر، أو إذا استحالت إلى مادة أخرى، وانظر تفصيل هذا في الفتوى: 453445.

وأما الحكم على أنواع الكحول التي سميتها: هل هي من الكحول المسكرة؟ أم ليست كذلك؟ فليس من اختصاصنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني