السؤال
في شهر رمضان الماضي أتتني الدورة 6 أيام؛ فسارعت للاغتسال صباح أول يوم، وصمت. لكن بعد أن اغتسلت وجدت أثر شيء لا أذكر أكان دما صريحا أم كدرة؟ عادتي 8 أيام، ولم تأتني الدورة لبقية الشهر؛ فلم أغتسل للحيض. فهل يجب عليَّ إعادة الشهر كاملا فأنا إلى الآن أجهل طريقة الطهر، رغم قراءتي لعدد كبير من الفتاوى.
لقد بلغت منذ 4 سنوات تقريبا، ولم أبدأ الصلاة إلا منذ عامين -غفر الله لي-، وكنت أمارس العادة السرية جهلا بحكمها، ومن ثَمَّ تركتُها عندما عرفت أنها حرام، لكن لم أعرف بوجوب الغسل منها إلا قريبا جدا منذ أربعة أشهر تقريبا.
فهل ينتفي صيام الشهر بجهلي بوجوب الاغتسال للعادة السرية؟ وهل عليَّ صيامه كله؟ وماذا عليَّ أن أقضي؟
أفيدوني، بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالكِ عدة أمور:
أولها فيما يتعلق بطهرك من الحيض: فإن كنت طهرت قبل الفجر، ونويت صيام ذلك اليوم؛ فصومك صحيح -وإن أخرت الاغتسال لما بعد الفجر-.
لكن إن كنت لم تطهري -أي لم تري علامة الطهر- إلا بعد الفجر؛ فعليك قضاء ذلك اليوم.
وأما ما رأيته بعد ذلك؛ فعليك أن تتوضئي منه، ولا يلزمك إعادة الغسل، وليس هو حيضًا ما لم تتيقني أنه من دم الحيض؛ لأن الأصل بعد حصول الطهر هو عدم رجوع الدم، فلا ينتقل عن ذلك الأصل وهو بقاء الطهر إلا بيقين.
ثانيها وهو ما يتعلق بتركك الصلاة مدة ذينك العامين: ففي وجوب قضاء تلك الصلاة الفائتة عمدا خلاف، بيناه في الفتوى: 128781.
والأحوط هو الاجتهاد في قضائها، ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى: 70806.
ثالثها وهو ما يتعلق بالاستمناء جهلا بكونه من المفطرات: فإن الصوم لا يفسد به على الصحيح. وانظري الفتوى: 79032.
وأما تركك الغسل منه؛ ففي وجوب قضاء الصلوات -والحال هذه- خلاف، ويرى شيخ الإسلام أنه لا يجب القضاء، ويسعك العمل بمذهبه فله قوة واتجاه. وانظري الفتوى: 125226.
وأما الصوم فهو صحيح لا يجب قضاؤه بحال؛ فإن الطهارة من الجنابة ليست من شروط صحة الصوم.
والله أعلم.