الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سن الدولة قوانين تحدد أجور العمال

السؤال

هاشم من فلسطين السؤال .أنا عندى مصنع خياطه السلطة وضعت قانون العمل وبناءاعليه قالوا من حق العامل أتعاب آخر كل سنة هل هذا حرام أم حلال أفيدونا رحمكم الله هاشم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه لايجوز سن قانون يحدد أجور العمال ، أو يلزم أصحاب المصانع أن يدفعوا للعمال شيئا في نهاية السنة فوق ما يستحقون من رواتبهم ، ولكن إذا نزلت بالناس حاجة عامة تدعو لسن هذا القانون مثل أن يستغل أصحاب المصانع ضرورة العمال وحاجتهم للعمل في ظروف الحصار والإغلاق الذي تعيشه المدن الفلسطينية فيبخسون العمال حقوقهم ويعطونهم دون أجر المثل الذي لو لا هذه الظروف ما رضوا به ، جاز لولي الأمر حينئذ أن يسن مثل هذا القانون بالقدر الذي يحقق المصلحة ويدفع الظلم ، وهذا داخل في التسعير الواجب الذي قال به الحنفية وغيرهم واختاره عدد من أهل العلم كشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :" .. والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه لاسيما إن كان غيره عاجزا عنها ، فاذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الأمر عليه اذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم "

وقال ابن القيم في الطرق الحكيمة :

"..فالمقصود أن الناس إذا حتاجوا إلى أرباب الصناعات كالفلاحين وغيرهم ـ أجبروا على ذلك بإجارة المثل . وهذا من التسعير الواجب ، فهذا تسعير في الأعمال " وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :تحت عنوان احتياج الناس إلى صناعة طائفة :"وهذا ما يقال له التسعير في الأعمال : وهو أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذالك ، فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة المثل إذا امتنعوا عنه ، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ، ولايمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم ، وخلاصة رأي ابن تيمية وابن القيم أنه إذا لم تتم مصلحة إلا بالتسعير عليهم سعر عليهم السلطان تسعير عدل بلا وكس ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم ، وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل . وهذا يدل على أن الحالات المذكورة ليست حصرأ للحالات التي يجب فيها التسعير ، بل كلما كانت حاجة الناس لا تند فع إلا بتسعير ، ولاتتحقق مصلحتهم إلا به كان واجبا على الحاكم حقا للعامة، مثل وجوب التسعير ، على الوالي عام الغلاء كما قال به مالك ، وهو وجه للشافعية أيضاً" وبناء على هذا فإذا كانت هناك حاجة عامة لسن هذا القانون جاز ذلك وإلا فلا يجوز .

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني