الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يصح الصرف إلا بتحقق التقابض حقيقة أو حكما

السؤال

عندي مسألة في صرف العُمْلة، حيث أريد أن أشتري دولارا أمريكيا بروبية (عملة إندونيسيا IDR). أنا والتاجر في دولة اليمن، ثم بعد الاتفاق على الكمية أرسل إليه عبر الحساب لكن بوسيلة صاحبي الذي في إندونيسيا، وإرسال العملة هذا لا يكون حاليا، وإنما بعد ساعة أو ساعات. عندما يتم إرسال صاحبي إليه أخبرُ التاجر أنني قد أرسلتُ إليه روبية. ثم بعد تفتيشه في حساب التاجر، وتأكده أن العُملة قد أُرسلتْ، يرسل التاجر إليَّ الدولار المطلوب عبر الصرافات، ثم آخذ الدولار في الصرافات.
هل هذا نوع من الربا؟ أين التقابض في هذا العقد؟ هل يثبت فيه التقابض الحكمي، وكيف ذلك؟ وما هي الطريقة التي ينبغي اتباعها حتى يكون العقد صحيحا دون الربا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعقد المذكور لم يتحقق فيه شرط التقابض، لا حقيقية ولا حكما؛ لأنكما تعاقدتما على الصرف، ومن ثم حول صاحبك المبلغ من خلال حساب التاجر، والتاجر لم يحول إليك الدولار إلا بعد ساعات من إتمام العقد، وتأكده من وصول الحوالة إليه.

والصرف لا بد فيه من تحقق التقابض حقيقة أو حكما، وإلا لم يصح.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أنه إذا بيع أحد النقدين بمثله، أو بالآخر، يجب التقابض في المجلس. وإلا يبطل العقد؛ لخبر: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. اهـ.

وللفائدة حول أنواع القبض في صرف العملات وصوره، انظر الفتوى: 439072.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني