السؤال
هل يجوز لي قطع صلة الرحم بأخي الأصغر؛ لأنه سعى في خراب بيتي، وفرَّق بيني وبين زوجتي، ونجح في ذلك، وأخد ميراثي من والدي، برضى من أمي، بحجة أنني متزوج، وهو غير متزوج، وفي بداية حياته، ولابد أن نقف معه، وهو المدلل عند أمي.
هل يجوز لي قطع صلة الرحم بأخي الأصغر؛ لأنه سعى في خراب بيتي، وفرَّق بيني وبين زوجتي، ونجح في ذلك، وأخد ميراثي من والدي، برضى من أمي، بحجة أنني متزوج، وهو غير متزوج، وفي بداية حياته، ولابد أن نقف معه، وهو المدلل عند أمي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في القرابة أن يكون بينهم الشفقة والرحمة، وحرص كل واحد منهم على ما فيه مصلحة الآخر، وسعيه في سبيل تحقيق ذلك له، لا أن يسعى في ظلمه، وإلحاق الضرر به.
ولذلك من المستغرب ما تحكيه عن أخيك من تصرفات، ولا ندري إن كانت قد صدرت منه حقيقة أم لا، وإن كانت قد صدرت منه، فما الذي يحمله على ذلك كله؟
وعلى كل حال؛ إن حصل منه ذلك، فينبغي أن تلتمس الأسباب، وتعمل على معالجتها، وينبغي أن تنصحه برفق ولين، وتذكره بالله، وبالرحم التي بينكم، وتسلط عليه بعض المقربين إن اقتضى الأمر ذلك، فلعله يتوب، ويرجع لرشده، فإن تم ذلك -فالحمد لله-، وإلا فاجتنب مخالطته بالقدر الذي يمنع عنك ضرره، ولا يجوز لك أن تقطع رحمه؛ فإن قطيعة الرحم محرمة، جاء الشرع بالتحذير منها، وقد قرن الله سبحانه بينها وبين الفساد في قوله: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد 22: 23}.
وكونها من أسباب اللعن دليل على أنها من كبائر الذنوب، وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله خلق الخلق، حتى إذا فرغ منهم، قامت الرحم فقالت، هذا مقام العائذ من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذاك لك.
وننبه إلى أن تدليل الأم لولدها لا بأس به في الأصل، ولكنه إن خرج عن حد الاعتدال ربما كان مفسدًا له، فينبغي تنبيه الأمهات إلى خطورة ذلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني