الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا إشكال في تضحية الولي من ماله عن غير البالغ والعاقل

السؤال

اشترط الشافعية في سنية التضحية البلوغ والعقل، ثم قالوا: لا يجوز للولي أن يضحي عن محجورِيه من أموالهم، وإنما يجوز أن يضحي عنهم من ماله، إن كان أبا أو جدا، وكأنه ملكها لهم، وذبحها عنهم، فيقع له ثواب التبرع لهم، ويقع لهم ثواب التضحية، فكيف نوفق بين اشتراطهم للبلوغ والعقل وبين صحة التضحية عنهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تعارض بين اشتراط البلوغ والعقل في سنية التضحية، وبين صحتها عن غير البالغ والعاقل إن فُعلت من غير مالهما، وجعل الثواب لهما؛ فليس البلوغ والعقل؛ شرطي صحة للتضحية، ولكن المقصود أنهما شرطا مطالبة على سبيل الاستحباب.

قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: سنة مؤكدة في حقنا على الكفاية، إن تعدد أهل البيت، فإذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع، وإلا فسنة عين، والمخاطب بها المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع. انتهى.

فلا إشكال في صحة التضحية وحصول الثواب لغير العاقل والبالغ إذا ضحى عنهما الولي من ماله.

جاء في حاشية الجمل على شرح المنهج: قوله: وتضحية الولي من ماله عن محاجيره أي وكأنه ملكه لهم، وذبحه عنهم بإذنهم، فيقع ثواب التضحية للصبي مثلا، وللأب ثواب الهبة..... قوله: من ماله -أي الولي- وأما من مال المحجور عليه فلا يجوز، لأن الولي مأمور بالاحتياط له، ممنوع من التبرع به، والأضحية تبرع. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني