السؤال
ما الفرق بين فدية الصيام، وكفارة الصيام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فموجب الكفارة في الصيام أمران:
الأول: الجماع في نهار رمضان عمدًا، وفيه كفارة كبرى، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام، فيجب عليه إطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مدٌ من طعام، ويقدر بنحو: 750 جرامًا تقريبا من غالب قوت أهل البلد.
ومعلوم أن عتق الرقبة الآن غير موجود، فيجب على من حصل منه هذا التوبة النصوح، وصوم الشهرين أو الإطعام، كما يجب عليه مع ذلك القضاء.
الثاني: تأخِيرِ قضَاءِ رمَضَانَ حَتَّى يدخلَ رمَضَانُ آخَرُ. وقدرها مد من الطعام عن كل يوم، إلى جانب وجوب القضاء.
وموجب الفدية أمران أيضا:
الأول: العجز عن صوم رمضان بسبب مرض لا يرجى برْؤُه، أو هَرَم.
الثاني: فِطْر المرضع والحامل إن خافتا على ولديهما فقط، دون نفسيهما. ومقدار الفدية مدٌ من طعام عن كل يوم يفطره أحد هؤلاء. ويجب على الحامل والمرضع خاصة قضاء ما أفطرتاه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني