الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقديم الشركة بيانات للموظف ليحصل بها على قرض ربوي

السؤال

أنا صاحب شركة، ونحاول قدر المستطاع أن تكون تعاملاتنا إسلامية 100%، حيث إن حسابات الشركة كلها لدى بنوك إسلامية، والتأمينات تتم عن طريق شركات تكافل إسلامية، وهكذا.
المشكلة أن البنوك الإسلامية لا تتيح لنا، أو لموظفينا تسهيلات. نستطيع كشركة التعامل مع عدم وجود تسهيلات، إلا أن بعض الموظفين يريدون أن يأخذوا قروضًا، وهي غير متاحة إلا في بنوك غير إسلامية.
المشكلة أن الموظفين عندما قاموا بتقديم طلب لدى البنوك غير الإسلامية، طلبت منهم شهادة راتب موقعة من الشركة، وأيضًا طلبوا بعض أوراق الشركة، وتقارير المدقق الحسابي وغيره.
فهل علينا حرج في تقديم هذه البيانات؛ لتسهيل حصولهم على التسهيلات، علمًا بأن الشركة غير ملزمة، أو مسؤولة عن شيء يخص هذه التسهيلات عدا تقديم المستندات المطلوبة أعلاه؟
شكرًا مسبقًا على التوضيح.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما كان من هذه الإجراءات المطلوبة من الشركة فيه تسهيل للقرض الربوي، أو يتوصل به الموظف إلى الحصول على القرض الربوي. فالظاهر عدم جواز قيام الشركة بمثل هذا، إلا ما كان من هذه الإجراءات لازًما لها تجاه الموظف بمقتضى العقد؛ كشهادة الراتب ونحوها، فلا تؤاخذ به.

وأما ما كانت تستطيع الكف عنه، فيلزمها؛ لعموم النهي عن الإعانة على الربا بوجه من الوجوه.

وفي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

قال النووي -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما. وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.

وننبه إلى أنّ هناك وسائل مباحة لمن كان محتاجًا إلى المال، ولا يجد من يقرضه قرضًا حسنًا؛ كالتورق من خلال البنوك الإسلامية.

وراجع التفصيل في الفتويين التاليتين: 391504، 172553.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني