الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاشتراك ببرنامج محلات عروض التخفيض باشتراك وعوض

السؤال

هناك برنامج يقدم عروضا في عدة محلات، ومجالات، مثل الألبسة والمفروشات الخ...
البرنامج باشتراك سنوي قيمته ٤٠٠ جنيه، وبعد الاشتراك تأتيك خصومات في عدة مجالات. وهناك بطاقة ذكية تستلمها من الشركة نفسها، ولكن يجب الدفع أول مرة عن طريق ماكينة بنك المشرق، وبعد ذلك الدفع عن طريق ماكينات فوري، في محلات السوبر ماركت.
هل الموضوع فيه أي نوع من الحرمة؟
وشكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبرنامج التخفيض هذا ما دام باشتراك وعوض، فهو محرم؛ لاشتماله على عدد من المحاذير الشرعية، كالجهالة والغرر.

لأن المشترك يدفع مبلغاً من المال (400 جنيه) ثمناً للاشتراك؛ ليحصل على التخفيض الموعود به. والخصومات التي لا تُعرف حقيقتها، ولا مقدارها.

وقد ينتفع المشترك بذلك؛ فيربح أكثر مما دفع، وقد يحصل على تخفيض أقل مما دفع، وقد لا ينتفع منه بشيء.

وهذا غرر، والغرر منهي عنه. ففي صحيح مسلم: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

ومن المحاذير التي يتضمنها برنامج التخفيض هذا، ما فيه من مخاطرة؛ إذ يخاطر المشتري بالثمن الذي دفعه، مقابل اشتراكه في البرنامج والحصول على بطاقة الخصم، طمعا في الربح.

وقد يغنم ويربح إذا حصل على تخفيض أكثر مما دفع، إن كان التخفيض حقيقيا، وقد يخسر إن كان التخفيض أقل مما دفع، وهكذا الميسر.

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}.

هذا مع كون تلك التخفيضات قد لا تكون حقيقية، بل يرفع المشاركون في العرض الأسعار؛ ليكون التخفيض إلى الثمن الحقيقي للسلع فحسب. وفي ذلك تغريرٌ بالناس، وغش لهم.

وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

وأخرج ابن حبان في صحيحه، والطبراني في معجمه الكبير من حديث عَبْدِ اللهِ بن مسعود -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.

وأما مسألة الدفع أول مرة عن طريق ماكينة البنك، ثم بعد ذلك يكون الدفع عن طريق ماكينات التجار. فإن كان المقصود به دفع ثمن بطاقة الخصم، فقد بينا حرمة ذلك، بغض النظر عن طريقة دفع ثمنها.

وإن كان المقصود غير ذلك، فيرجى إيضاحه، وعلى كُل لا يجوز الاشتراك في برنامج الخصومات هذا على الراجح؛ لما يشتمل عليه من محاذير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني