السؤال
وقع الطلاق بيني وبين زوجي، وما زلت في العدة، وأنا أسكن في بيته، لكنه يسكن في شقة منفصلة تحتنا، وكان يأخذ ابننا عنده لساعات طويلة، وقد يبيت عنده، وعندما أطلب منه إحضاره يتأفف، فطلبت منه عدم مبيت الابن معه، إلا ليوم، أو يومين في الأسبوع، وأن تكون الزيارة في وقت محدد، علما بأن عمر الطفل 3 سنوات، وبعد هذا الموقف كنت ذاهبة إلى المعهد الذي كنت أدرس فيه قبل الطلاق، وكان بيننا اتفاق أن أكمل تعليمي فيه، وأن يكون الابن معه خلال ساعات دراستي، لكنه بعد هذه المشكلة رفض أن يعتني بالولد، علما بأنه في إجازة، ومتواجد في البيت، فطلبت منه أن أسجل ابننا في حضانة، ولكنه رفض حتى لو على نفقتي الخاصة، فهل يحق له أن يغير رأيه، ويتراجع عما اتفقنا عليه مسبقا، بسبب الطلاق؟ وهل يحق له منعي من تسجيل الابن في حضانة قريبة مني ومضمونة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت من اتفاق بينك وبين زوجك على أن يكون الولد معه أثناء ذهابك للمعهد؛ دائر بين أن يكون مجرد وعد، وبين أن يكون شرطا اشترطته عليه، وعلى كلا التقديرين: لا يلزمه الوفاء لك به، وذلك لأن الوفاء بالوعد مستحب على الراجح من أقوال الفقهاء، كما بيناه في الفتوى: 17057.
والشرط الذي يكون بعد الزواج لا يجب الوفاء به، وراجعي في ذلك الفتوى: 419062.
بقي أن نبين ما يتعلق بمنع زوجك لك من أخذ الولد للحضانة، ولم تبيني لنا وجه منعه لك من ذلك، وما يمكننا قوله هو أن المقرر عند الفقهاء أن أمر تعليم المحضون، وتربيته، وتأديبه من شأن الأب، وقد نقلنا كلامهم بهذا الخصوص في الفتوى: 123191.
وينبغي أن يكون بينكما تشاور في ذلك، والعمل بما تقتضيه مصلحة المحضون، ويمكن توسيط أهل الخير للتقريب بين وجهات النظر، وإن حصل نزاع، فالمرجع هو المحكمة الشرعية، لينظر القاضي الشرعي في الأمر، وحكمه ملزم، ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.
وننبه إلى أنه مهما أمكنت الرجعة، فينبغي المصير إليها، ففراق الأبوين له آثاره السيئة على الولد في الغالب.
والله أعلم.