السؤال
إذا اختلفت مع زوجتي حول حكم زكاة الحليّ المستعمل للزينة، وكانت ترى عدم وجوب الزكاة، فهل يجوز لي أن أجبرها على الزكاة، إذا كنت آخذ بقول من يرى وجوب زكاة الحلي؟
إذا اختلفت مع زوجتي حول حكم زكاة الحليّ المستعمل للزينة، وكانت ترى عدم وجوب الزكاة، فهل يجوز لي أن أجبرها على الزكاة، إذا كنت آخذ بقول من يرى وجوب زكاة الحلي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فزكاة الحليّ مختلف في وجوبها؛ والجمهور على عدم الوجوب، وهو القول الراجح عندنا، وقد بينا ذلك في الفتوى: 127824.
فإن كانت زوجتك تعمل بقول الجمهور في عدم وجوب الزكاة في الحلي؛ فليس لك إجبارها على إخراج زكاته، قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: وله إلزامها بغسل نجاسة، إن اتحد مذهبهما، وإن اختلف، بأن كان كل منهما عارفًا بمذهبه عاملًا به؛ فيعمل كل بمذهبه، وليس له الاعتراض على الآخر؛ لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني