السؤال
إذا مات من استأجر شقة، وكان هو من تَحَمَّل مصاريف تركيب عدادات الكهرباء والغاز والمياه.
هل يجوز للورثة أخذ أموال من مالك الشقة بالتراضي بينهما، مقابل تركهم لتلك العدَّادات للمالك؟
إذا مات من استأجر شقة، وكان هو من تَحَمَّل مصاريف تركيب عدادات الكهرباء والغاز والمياه.
هل يجوز للورثة أخذ أموال من مالك الشقة بالتراضي بينهما، مقابل تركهم لتلك العدَّادات للمالك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدَّادات المملوكة للمتوفى، وقد وضعها لينتفع بها، تؤول ملكيتها لورثته بعد موته.
وبالتالي، فلا حرج على الورثة في التنازل عنها لمالك العقار، مقابل ثمن يؤديه إليهم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني