الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هناك مسابقات في البرمجة، وهي تقوم على المشاركة بدون رسوم، وحل أسئلة متعلقة بالبرمجة. والفائز قد يحصل على جائزة مالية، أو مجرد كأس. والفائدة منها أنها تفتح فرص العمل في الشركات العالمية في البرمجة.
فهل يجوز المشاركة في تلك المسابقات؟ فقد قرأت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر"
وإن كان أخذ المال فيها غير جائز. فهل يجوز لي المشاركة، وترك المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأمور المباحة التي ليست في معنى ما ورد به النص من الخف والنصل والحافر، لا يجيز جمهور الفقهاء أخذ السبق فيها. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو الموافق لقرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بجوائز المسابقات، حيث نص على أن: المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية:

أ‌ ـ أن تكون أهداف المسابقة، ووسائلها، ومجالاتها مشروعة.

ب‌ ـ أن لا يكون العوض ـ الجائزة ـ فيها من جميع المتسابقين.

ج ـ أن تحقّق المسابقة مقصدًا من المقاصد المعتبرة شرعًا.

د‌ ـ أن لا يترتب عليها تركُ واجبٍ، أو فعل محرّم. اهـ.

وهو ما سبق لنا ترجيحه في الفتوى: 415600. وراجع لمزيد التفصيل في المسألة، الفتوى: 358624.
وعلى ذلك، فلا حرج على السائلة في الاشتراك في هذه المسابقة، ولا في أخذ جائزتها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني