السؤال
أخي العزيز: أنا أملك محلًّا.
من ناحية الأرباح: اشتريت كرتون عصائر، يحتوي على 36 علبة، وسعر العلبة 100 دينار، وأبيعها ب 250 دينار، فما حكم هذا؟ وهل هذا يصبح ربا أم ماذا؟
أخي العزيز: أنا أملك محلًّا.
من ناحية الأرباح: اشتريت كرتون عصائر، يحتوي على 36 علبة، وسعر العلبة 100 دينار، وأبيعها ب 250 دينار، فما حكم هذا؟ وهل هذا يصبح ربا أم ماذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنّك تشتري العصير بمائة دينار، ثمّ تبيعه بمائتين وخمسين دينارًا، وتخشى أن يكون ربحك الكثير في البيع داخلًا في الربا.
فإن كان هذا مقصودك؛ فالجواب: أنّ ما تفعله ليس فيه ربا، وهو جائز، ما دام البيع عن تراضٍ، وليس فيه غشّ، أو خداع؛ فإنّ الشرع لم يجعل للربح حدًّا معينًا، ففي صحيح البخاري عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم «أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه». وفيه أيضًا: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف. انتهى.
لكن مع ذلك؛ فإنّ من أخلاق المسلم أن يكون سمحًا في بيعه وشرائه، وأن يكون رفيقًا بالناس، ميسِّرًا عليهم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني