السؤال
هل يجوز للمرأة أن تربط غطاء الرأس أثناء الحج، مثل ربط الحجاب أو أي شيء على الرأس لتفادي طلوع الشعر، وبخصوص الرجل المحرم هل يجوز أن يربط أو يعقد الإزار؟
هل يجوز للمرأة أن تربط غطاء الرأس أثناء الحج، مثل ربط الحجاب أو أي شيء على الرأس لتفادي طلوع الشعر، وبخصوص الرجل المحرم هل يجوز أن يربط أو يعقد الإزار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تغطي جميع بدنها باستثناء وجهها وكفيها، لما روى البخاري وغيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
وقال ابن قدامة في المغني نقلا عن ابن عبد البر: لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم واجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون النساء.
وأما وجهها فتغطيه إذا لاقت الرجال الأجانب بغير النقاب، لما في أبي داود عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت أحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه.
وبهذا يتضح جواز ربط المرأة المحرمة رأسها بما يحفظ عليها حجابها، وقد يتعين ذلك وجوباً إذا خافت من كشف عورتها أمام الأجانب، أما بخصوص عقد الرجل لإزاره فلا حرج فيه، قال ابن قدامة في المغني: ويجوز أن يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة فيباح كاللباس للمرأة. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني