السؤال
ما حكم ذكرالله تعالى بالدف والمعروف عند عامة الناس بالحضرة علما بأنها تشتمل على تعليم العوام من الناس أمور دينهم من عبادات ومعاملات إلا أن الشيء الجالب للانتباه هو أن فيها بعض الأشخاص يذدبون حتى الصرع بمعنى آخر من كثرة الذكر يسقط الشخص بدون شعور فيرمونه بالماء أو بوضع مفتاح بيده.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اتخاذ الدف واللهو وسيلة لذكر الله تعالى لم يكن من هدي سلف هذه الأمة الصالح، وقد أنكر بعض أهل العلم هذا النوع من السماع، ومن هؤلاء محمد بن العبدري المعروف بابن الحاج في كتابه المدخل، حيث كان مما قال بهذا الشأن: وأما الدف، والرقص بالرجل، وكشف الرأس، وتخريق الثياب، فلا يخفى على ذي لب أنه لعب، وسخف، ونبذ للمروءة والوقار، ولما كان عليه الأنبياء والصالحون.
وقال في موضع آخر: ألا ترى أن الشيخ الإمام السهروردي -رحمه الله- لما أن تكلم على السماع قال في أثناء كلامه: ولا شك أنك إذا خيلت بين عينيك جلوس هؤلاء للسماع، وما يفعلونه في نفسك تنزه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم عن ذلك المجلس وعن حضوره. انتهى.
فالواجب تنزيه المجالس عن مثل هذا النوع من الذكر، والاكتفاء بما هو مشروع من تعليم الناس أمور دينهم، ويسعنا في ذلك ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنتذكر ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها.
ولعل من المناسب أن ننقل هنا كلاماً لابن تيمية في مجموع الفتاوى، حيث قال: وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة، مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف. انتهى.
وأما السقوط على الأرض عند الذكر، فلو كان في ذكر مشروع لما كان مدحاً، وإلا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكيف وهو في ذكر غير مشروع، وما ذكر من كون النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت بردته عن منكبه عند سماع شعر الأعرابي قال عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وهذا الحديث كذب بإجماع العارفين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأحواله. انتهى.
والله أعلم.