الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استحباب إشهار النكاح

السؤال

أنا متزوج، وعندي أولاد، مقتدر ماديا وصحيا. طلبت الزواج من امرأة ثانية بعقد شرعي وقانوني، مسجل في المؤسسات الحكومية، ناويا العدل بين الزوجتين -إن شاء الله- ولضمان بقاء تماسك العائلة الأولى، واستمرار العائلة الثانية مستقبلا -لأننا نعيش في مجتمع للأسف يكاد يحرم الزواج الثاني، ويحلل الحرام- طلبت من الزوجة الثانية أن يبقى زواجنا في حال تم، سريا، وتأخير موضوع الإنجاب؛ فرفضت، بحجة أن هذا العقد في حال تم بهذا الحال يعتبر زنا أو متعة، وهو غير شرعي؛ لأنه بقي بالسر حتى لو تم تسجيله في المحاكم الشرعية والقانونية!
هل ادعاء الزوجة الثانية صحيح؟ هل هناك أي إشكال شرعي في عقد الزواج الثاني في حال حدوثه، وتسجيله بالمؤسسات الشرعية والقانونية في حال وافقت الزوجة الثانية على بقائه سريا؟
جزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما قالته تلك الأخت التي تريد الزواج منها، من عدم صحة عقد النكاح الذي لم يتم إشهاره، غير صحيح بهذا الإطلاق؛ إذ لا يشترط في صحة عقد النكاح إشهاره، وإنما الإشهار مستحب فقط، وليس واجبا عند أكثر العلماء.

قال ابن قدامة: فإن عقده بولي وشاهدين فأسروه، أو تواصوا بكتمانه، كره ذلك وصح النكاح. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر. انتهى.

ولا يوجد أي إشكال شرعي في صحة عقد الزواج المشتمل على الإيجاب والقبول بين ولي المرأة أو وكيله، وبين الرجل أو وكيله وفي حضور شاهدين. إذ بحصول ما ذكر يعتبر العقد عقدا صحيحا تترتب عليه آثاره، ما لم يكن هناك مانع من صحته، ولا سيما إذا تم تسجيله وتوثيقه بالمؤسسات الشرعية والقانونية، وقد قدمنا أن الإشهار مستحب عند أكثر أهل العلم وليس بواجب.

وانظر لمزيد من الفائدة، الفتاوى: 27294، 39267، 16911.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني