الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أخرج مبلغًا أقل من الواجب بسبب الخطأ في الحساب

السؤال

أنا منذ سنوات لم أخرج الزكاة، وبلغ نصابًا في 2009، ودار عليه الحول، فزكيته، وبعد 20 يومًا نزل المبلغ عن النصاب، وبعد 25 يومًا أو شهر تقريبًا بلغ النصاب مرة أخرى، وكان يجب أن أغيّر الحول، وقد أخرجت زكاة السنوات كلها تقريبًا على الحول الأول ل 2009 فقط، وبقي لي سنة 2014 و2018؛ كوني سأرسلها لأقربائي وهم بعيدون.
ولم ألاحظ ذلك حتى قمت بإخراج زكاة تلك السنوات، وبعدما دقّقت في ما أخرجته، وجدت أن هناك نقصًا في الزكاة في كل سنة -بين200 درهم و300 درهم-؛ لأني ظللت على نفس الحول، وقد كتبت كل ما أخرجته، وأتذكر كم أعطيت كل شخص، فهل أكمل المبلغ الذي تبقى لكل شخص كل سنة، أم أزكّي من جديد؟ وما الحول الذي سأزكي به الأعوام القادمة -إن شاء الله-؟ وهل سأعود إلى الحول الثاني الجديد الذي كان يتوجب عليَّ أن أزكي به؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجوابنا عن سؤالك يتلخص فيما يلي:

أولًا: إذا نقص المال عن النصاب في أثناء السنة، فقد انقطع الحول، ثم إن عاد فيها النصاب، فإن حوله يبدأ من تاريخ بلوغه النصاب الثاني، لا من تاريخ النصاب الأول، وانظر الفتوى: 151353، بعنوان: "كيف يفعل إذا نقص النصاب أثناء الحول ثم كمل بعد ذلك".

ثانيًا: إذا ظهر لك أنك أخطأت في حسبة الزكاة في السنوات الماضية، وأنك نقصت شيئًا من الواجب إخراجه؛ فإنه لا يسقط، بل عليك أن تخرجه الآن، وتدفعه لأحد مصارف الزكاة الثمانية.

ولا يجب عليك أن تدفعه إلى عين الأشخاص الذين دفعت لهم تلك الزكوات الماضية.

ولا يلحقك إثم -إن شاء الله تعالى- في عدم إخراج تلك الزكاة المتبقية عليك، إن كان السبب أنك أخطأت في الحسبة، ولم تتعمّد تأخير إخراجها، وقد قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5}، وانظر الفتوى: 387640 في كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها، والفتوى: 214855 في واجب من كان يخرج زكاته بالسنة الميلادية لسنوات عديدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني