السؤال
هل يمكن للأم عمل العقيقة للمولود في حالة رفض الأب ؟ وجزاكم الله عنا خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المطالب بالعقيقة هو من تلزمه نفقة المولود فيؤديها من ماله، ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه، وهذا مذهب الشافعية، وذكر المالكية أن المطالب بالعقيقة هو الأب، وصرح الحنابلة أن لا يعق غير الأب إلا إذا تعذر بموت أو امتناع، فإن فعلها غير الأب لم يكره.
وعليه؛ فنقول هنا إذا امتنع الأب عن العقيقة وأرادت الأم أن تعق هي فلتستأذن الأب، فإن أصر على الرفض فلها أن تعق مع رفضه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني