السؤال
أحتفظ بمبلغ من المال في المنزل، وأخرج زكاته من الراتب كل عام، لكني في هذا العام لا أعمل، ومعي نفس المبلغ، وزدت عليه من شهرين مبلغًا آخر، فكيف أحسب زكاتهما؟ وقد مرّ على المبلغ الأول عام.
أحتفظ بمبلغ من المال في المنزل، وأخرج زكاته من الراتب كل عام، لكني في هذا العام لا أعمل، ومعي نفس المبلغ، وزدت عليه من شهرين مبلغًا آخر، فكيف أحسب زكاتهما؟ وقد مرّ على المبلغ الأول عام.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما المبلغ الذي حال عليه الحول:
فإن كان بالغًا النصاب، فإن زكاته واجبة؛ وسواء أخرجتها من المال المستفاد في أثناء الحول، أم أخرجتها من المال نفسه؛ فلا بأس.
والمقصود أن تخرج تلك الزكاة، وهي ربع عشر ذلك المبلغ.
وأما المال المستفاد في أثناء الحول؛ فلا تجب زكاته عند الجمهور إلا بعد حولان الحول الهجري على دخوله في ملكك، وعند الحنفية أن زكاته واجبة مع أصل المال، وهو أرفق بك في الحساب، وأحظّ للفقراء، وانظر الفتوى: 121013.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني