السؤال
ما مصير المال المملوك للقيط المجهول النسب المتوفى في بيت الكافل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمال اللقيط يكون بعد مماته لبيت مال المسلمين، إذا لم يُعلم له وارث -كزوجة، أو ولد-، ولا يرثه مربيه، أو كافله، قال صاحب الزاد في باب اللقيط: ومِيرَاثُهُ، وَدِيَتُهُ، لِبَيْتِ المَالِ. اهـ.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: قوله: «وميراثه وديته لبيت المال» «ميراثه» إن خلّف مالًا «وديته» إن قُتِل خطأ أو عمدًا، واختيرت الدية لبيت المال؛ لأنه ليس له وارث، وأسباب الإرث ثلاثة: النكاح، والنسب، والولاء، وهذا ليس له سبب، لا نكاح، ولا نسب، ولا ولاء، فيكون ميراثه لبيت المال، ولو تزوج هذا اللقيط وأتاه أولاد، فميراثه لورثته، للزوجة إن بقيت معه، ولأولاده. لكن إذا لم يتزوج، فميراثه يكون لبيت المال. اهــ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني