السؤال
لو تلفظ المسلم بلفظ كناية الطلاق وهو ينوي الطلاق كقول ماشاء الله .علمت أن الراجح عدم وقوع الطلاق لأن المعنى لا يحمل طلاقا ولكن إذا ظن المتلفظ غير ذلك وتحدث في جلسة أن الحكم هو الطلاق وهو جاهل بالحكم الشرعي الصحيح فهل يقع الطلاق إذا عرف الحكم الصحيح ولم يرد بعدها فراق زوجته؟