الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تُغفرُ ذنوب المقتول كلها بالقتل أو تحمل على القاتل؟

السؤال

ما حكم الميت المقتول؟ هل يغفر له؟ وهل يخفف عنه الحساب؟ أرجو التوضيح.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جاء في تفسير قوله تعالى: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ [المائدة:29] عند ابن كثير قوله: قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول -أي أن القاتل يتحمل عن المقتول إثمه- ويذكرون في ذلك حديثاً لا أصل له: ما ترك القاتل على المقتول من ذنب.، وقد روى أبو بكر ابن البزار حديثاً يشبه هذا ولكن ليس به، فقال حدثنا -وساق السند- عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه.، وهذا بهذا لا يصح، ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه، فأما أن تحمل على القاتل فلا، ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات، فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته، فإن نفدت ولم يستوف حقه، أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل.

وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها، والقتل من أعظمها وأشدها. والله أعلم. انتهى.

ولا شك أن من قلت ذنوبه خف حسابه، ولم يرد دليل يدل على أن المقتول يغفر له بالقتل مطلقاً، بل هذا القول باطل لمعارضته نصوصاً شرعية كثيرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني