الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من استمتع بخطيبته دون الفرج وجامعها بعد العقد

السؤال

كنت خاطبا، وأثناء الخطوبة حصلت تجاوزات أدت للإنزال دون الفرج، وبغير إيلاج، ولكن فُضَّ الغشاء من الحركات الكثيرة، وليس الإيلاج. وبعد كتب الكتاب حصل جماع كامل وإنزال، ونحن نادمان جدا؛ لأن ظروف الخطوبة كانت صعبة، وربنا يسامحنا، نحن تبنا، وربنا يتقبل. السؤال هنا: هل أنا وقعت في الزنا؟ ويطبق عليَّ التوبة، وانتظار الحيض؟ علما بأن الجماع حصل بعد كتب الكتاب، وقبل الزواج بثلاثة أيام، وأنا خائف أن أكون أعيش في حرام، ووطئت في زنا، ولو أنا وطئت في زنا، والله ما كنت أعلم بالتوبة، وانتظار الحيض.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتقدم للخطبة لا يبيح الاختلاء بالمخطوبة، ومن باب أحرى مسها أو الاستمتاع بها، فالمخطوبة أجنبية حتى يتم العقد الشرعي عليها، وما ذكرت من التجاوزات التي أقدمتما عليها أثناء الخطوبة إن كانت قبل حصول العقد الشرعي، فهي بلا ريب معصية قبيحة، وتعد لحدود الله -عز وجل- تجب عليكما التوبة والاستغفار منها، والاستكثار من الأعمال الصالحة، لأنها ذريعة إلى الوقوع في الزنا ـ والعياذ بالله ـ وقد سماها النبي -صلى الله عليه وسلم- زنا، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه.

وعلى الرغم من شناعة تلك التجاوزات -حال حصولها قبل العقد الشرعي- وفظاعتها فلا تُعَدُّ زنى، ولا توجب استبراء، ولا تمنع زواجكما قبله، لكن ذلك لا يعني الاستهانة بإثمها، ووجوب التوبة منها.

وأما ما حصل بينكما بعد العقد الشرعي بشروطه وأركانه، فلا حرج عليكما فيه، فالرجل يملك بضع المرأة بعقده عليها، وتصير زوجة له يحل له أن يختلي بها، وأن يرى منها ما شاء، وأن يطأها متى شاء في الأوقات المباحة.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 2940، 35026 ، 5779، 209641 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني