السؤال
إذا اعتذرت الزوجة عن الفراش مع زوجها، مع قدرتها على ذلك، وليس لها أيّ مبرر من مرض، أو غيره، فهل تسقط حقوقها بذلك، كالنفقة مثلًا؟
إذا اعتذرت الزوجة عن الفراش مع زوجها، مع قدرتها على ذلك، وليس لها أيّ مبرر من مرض، أو غيره، فهل تسقط حقوقها بذلك، كالنفقة مثلًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوجة أن تجيب زوجها إذا دعاها إلى الفراش.
فإن امتنعت لغير عذر، فإنها ناشز، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 139350.
والناشز لا نفقة لها، ولا سكنى، في قول أكثر العلماء، كما أوضحناه بدليله في الفتوى: 292666، فراجعها.
ولا يسقط عن الزوج مهرها بنشوزها، وراجع في ذلك الفتوى: 65287.
ولمعرفة كيفية علاج النشوز، انظر الفتوى: 1103.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني