السؤال
ذهبت يوماً إلى المسجد لأداء صلاة العصر وذلك قبل الأذان، فصليت ركعتين، وعندما أذن المؤذن قام الناس فصلوا ركعتين، فما حكم الركعتين؟
ذهبت يوماً إلى المسجد لأداء صلاة العصر وذلك قبل الأذان، فصليت ركعتين، وعندما أذن المؤذن قام الناس فصلوا ركعتين، فما حكم الركعتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن دخل المسجد قبل الأذان فيستحب له أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. فإذا أذن المؤذن قال مثله ودعا بالمأثور، ثم قام وصلى ركعتين أو ما تيسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل آذانين صلاة. رواه البخاري. فالركعتان الأوليان "تحية المسجد" مشروعتان، والركعتان الأخريان "ما بين الأذان والإقامة" مشروعتان أيضاً. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني