السؤال
إذا حلفت على زوجتي بالطلاق إذا فعلت أمرًا معينًا -طلاق على شرط-، ثم قمت بتطليقها لسبب آخر، ثم رددتها إليَّ، فهل يظل الطلاق المعلق قائمًا، أم إنه قد انتهى بالطلاق لسبب آخر، وردها إلى عصمتي؟ جزاكم الله خيرًا.
إذا حلفت على زوجتي بالطلاق إذا فعلت أمرًا معينًا -طلاق على شرط-، ثم قمت بتطليقها لسبب آخر، ثم رددتها إليَّ، فهل يظل الطلاق المعلق قائمًا، أم إنه قد انتهى بالطلاق لسبب آخر، وردها إلى عصمتي؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال، فراجع الفتوى رقم: 75042، وقد ذكرنا فيها أن الطلاق المعلق لا ينتقض بهذا الطلاق الذي حصل بعده، وأن التعليق يظل باقيًا. ونصيحتنا لكل زوجين أن يعملا على كل ما يحافظ على كيان الأسرة، ويجنبها التشتت، والضياع، فيسود بينهما الاحترام، ويؤدي كل منهما حق الآخر عليه، ويمكن مراجعة حقوق الزوجية في الفتوى رقم: 27662.
والطلاق ليس الحل الوحيد لمشاكل الحياة الزوجية، فقد ندب رب العزة والجلال إلى الصلح، والإصلاح؛ سواء كان النشوز من الزوجة أم من الزوج، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}، وقال أيضًا: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.
ولعظم ضرر الطلاق ذكر بعض أهل العلم أن الأصل فيه الحظر، قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته: الطلاق الأصل فيه الحظر، بمعنى: أنه محظور، إلا لعارض يبيحه، وهو معنى قولهم: الأصل فيه الحظر، والإباحة للحاجة إلى الخلاص. فإذا كان بلا سبب أصلًا، لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقًا، وسفاهة رأي، ومجرد كفران النعمة، وإخلاص الإيذاء بها، وبأهلها، وأولادها. ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق، وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى ... فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعًا، يبقى على أصله من الحظر؛ ولهذا قال تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا} [النساء:34]، أي: لا تطلبوا الفراق. اهـ. فلا ينبغي اللجوء إلى الطلاق، إلا إذا انسدت أبواب الإصلاح، واستحالت العشرة، وكانت المصلحة في الفراق.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني