السؤال
خرجت إلى الحرم من أجل أداء العمرة، وتذكرت وأنا في الطريق أني لم أتوضأ؛ فدخلت على مكان الوضوء الحرم، فلاحظت أنه مكشوف قليلا. لهذا السبب توضأت بشكل سريع دون الانتباه لوصول المياه إلى المرفق أم لا؟ ودون أن أنتبه لوصول المياه إلى كل أنحاء الوجه أم لا؟ لأنني كنت لابسة، ولم أرد أن أخلع ملابسي للسبب الذي ذكرته، وأكملت أداء العمرة والطواف والسعي، وكل شيء، وأنا في حالة شك، وتحللت لما رجعنا.
هل ما فعلته صحيح، أو لا؟ وماذا أفعل إذا كانت عمرتي غير مقبولة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الشك في صحة الطهارة قد عرض لك بعد الفراغ من الوضوء، فلا عبرة بهذا الشك، ووضوؤك، ومن ثم طوافك محكوم بصحته؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به، وانظري الفتوى رقم: 120064.
وأما إن كنت شككت في صحة الطهارة في أثناء الوضوء، فكان الواجب عليك تتميم الطهارة على وجهها. وإذ لم يحصل ذلك، فهذا الوضوء غير صحيح.
قال العلامة ابن قاسم في حاشية الروض: لا يضر شكه في النية والطهارة بعد الفراغ، وكذا لو شك في غسل عضو أو مسحه بعده، أو المسح على الخفين إجماعا، أما قبل الفراغ، فكمن لم يأت بما شك فيه، إلا أن يكون وهما كالوسواس، فيطرحه. انتهى.
وحيث حكمنا بعدم إجزاء وضوئك، فعمرتك غير صحيحة، وتحللك منها غير صحيح، وعليك أن تكفي عن جميع محظورات الإحرام، وترجعي إلى مكة فتطوفي وتسعي، ثم تتحللي من إحرامك بعد ذلك بالتقصير، وهذا على قول الجمهور الذين يرون اشتراط الطهارة لصحة الطواف، وهو الراجح، وهو كذلك الأحوط، لكن مع ذلك، فيسعك العمل بقول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الطهارة للطواف سنة وليست واجبة، وذلك رفعا للحرج ودفعا للمشقة، وبمقتضى كلامه، فعمرتك صحيحة، وتحللك منها صحيح، ولا شيء عليك، وليس هذا من الترخص المذموم -إن شاء الله تعالى- وانظري الفتوى رقم: 134759، والعمل بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل وصعوبة التدارك، مما سهل فيه كثير من أهل العلم، وتنظر الفتوى رقم: 125010.
والله أعلم.