الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السؤال هو ما حكم الشرع أن أوصي قبل وفاتي على أن المنزل الذي أسكن فيه أنا وزوجتي سيكون باسم زوجتي بعد وفاتي ، علما بان المنزل رهن حاليا لجهة معينة، وبعد وفاتي سيدفع التأمين المبلغ المتبقي علي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" . وهذا الحديث نص في أن الإنسان ليس له أن يُوصي بشيء من ماله لأحد من ورثته بعد موته، وبناء عليه ليس لك أن توصي بأن يكون المنزل بعد موتك لزوجتك، بل تقسم التركة بما فيها البيت على الورثة حسب ما جاء في الكتاب والسنة، فيكون لزوجتك الثمن إن كان لك أولاد منها أو من غيرها، أو الربع إن لم يكن لك أولاد. وإن كان لك أكثر من زوجة فإنهن يشتركن في الثمن أو الربع. ولمزيد من الفائدة عن حكم التأمين تراجع الفتوى رقم: 2593 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني