السؤال
جامعني زوجي في نهار رمضان، وطاوعته. مرة أفطرنا بالجماع، ومرة أفطرنا بالأكل، ومرتين أدخل أصبعه في مهبلي. ولم أكن أعلم أن ذلك يفسد الصيام. وقضيت عن تلك الأيام، وتكاسلت عن الكفارة حتى أدركني رمضان التالي.
فما الحكم الآن كيف أكفر عن هذه الكبيرة؟ لا أعلم الكفارة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن طاوعت زوجها بالجماع في رمضان، لزمتها الكفارة، مع التوبة إلى الله تعالى بالندم، والعزم على عدم العودة في المستقبل، ولا تجب الكفارة بالفطر أكلا أو شربا، وإنما تجب بالفطر بالجماع فقط، في قول جمهور أهل العلم.
والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعي فإطعام ستين مسكينا، ولا تسقط هذه الكفارة بالتأخير، وانظري تفصيل ما ذكرناه في الفتوى رقم: 355066 والفتاوى الملحقة بها.
وإدخال الأصبع في الفرج، لا يفسد به الصيام، في المفتى به عندنا.
فبادري بالتوبة أيتها السائلة، وبالقضاء والكفارة، واتقي الله تعالى وحافظي على ما فرضه الله عليك؛ فإن إفساد الصوم من غير مسوغ شرعي، يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب التي جاء الوعيد الشديد فيها؛ فقد روى ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما من حديث أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا، فَقَالَا: اصْعَدْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أُطِيقُهُ، فَقَالَا: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، قُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ، مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ، ..... اهــ.
والله تعالى أعلم.