السؤال
هل أجاز المذهب الشافعي بيع الذهب المصنوع، مثل الخاتم أو العقد، أو السوارة، دينا؛ لأنها أصبحت سلعة؟
هل أجاز المذهب الشافعي بيع الذهب المصنوع، مثل الخاتم أو العقد، أو السوارة، دينا؛ لأنها أصبحت سلعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز في المذهب الشافعي بيع الذهب المصنوع، بالنقد، ديناً؛ لوجود علة الربا وهي الثمنية، وهذا قول جمهور الفقهاء.
قال الخطيب الشربيني -وهو شافعي-: وَعلة الرِّبَا فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة جنسية الْأَثْمَان غَالِبا ......... وَلَا أثر لقيمة الصَّنْعَة فِي ذَلِك، حَتَّى لَو اشْترى بِدَنَانِير ذَهَبا مصوغا، قِيمَته أَضْعَاف الدَّنَانِير، اعْتبرت الْمُمَاثلَة، وَلَا نظر إِلَى الْقيمَة. اهـ.
وللفائدة، راجع الفتوى رقم: 104974
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني