السؤال
أعمل على تأسيس جمعية تعاونية من موظفي الجامعة، وبعض موظفي القطاع الخاص والحكومي بحيث تكون:
1- قيمة كل سهم 100 دينار شهريًّا، تدفع لمدة 48 شهرًا، بحيث تكون قيمة السهم الكلي 4800 دينار.
2- يحق لكل مساهم/ شريك الاشتراك بحد أدنى بسهم واحد، وبحد أقصى 10 أسهم.
3- توزع الأرباح حسب عدد الأسهم، بحيث يكون للسهمين ضعف ربح السهم الواحد.
4- لكل عضو حق التصويت بعدد أسهمه، فصاحب السهمين له صوتان، وصاحب السهم له صوت واحد.
5- تم تشكيل هيئة إدارية من قبل الهيئة التأسيسية لإدارة أموال المؤسسة، والتجارة فيها مع الجهات ذات الاختصاص، وفق مبدأ المضاربة الإسلامية، أو شراء وبيع من خلال الهيئة الإدارية مباشرة، مع العلم أن الهيئة الإدارية هنا ليست مضاربًا بالجهد.
6- اطلعنا على بعض الكتب الفقهية، ووجدنا أن البعض يحرم الجمعيات التعاونية بسبب البند الخامس، والعلة عدم وجود بدن في الشراكة، وأن البدن يجب أن يكون موجودًا في الشراكة.
7- والبعض أيضًا لا يجوّز تشكيل هيئة إدارية تنوب عن جميع الأعضاء، وتتخذ القرارات الاستثمارية، دون الرجوع إلى الهيئة العامة؛ حتى لو امتلكت تفويضًا بذلك.
أخيرًا: تم التوضيح بأن الجمعية سوف تبدأ العمل في الإنشاءات، وقد تعمل في المبيعات والمشتريات، والتجارة، والعقارات، حسب الطلب وتوفر السيولة، والوضع الاقتصادي، فكيف يمكن ضبط ذلك؟ هل تحتاج الهيئة الإدارية إلى تفويض في كل عملية اقتصادية جديدة من الهيئة العامة؟
حددنا أيضًا الحالتين التاليتين:
المادة (6) حالة الانسحاب: في حال انسحاب المشترك، أو عدم التزامه بتسديد اشتراكه، أو في حالة الوفاة يمكن استرجاع أمواله وأرباحه بعد انتهاء جميع المشاريع التي دخلت اشتراكاته في المساهمة بها غير منقوص المبلغ، وبعد احتساب الأرباح والخسائر، وحسب ما تنص عليه قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، وليس شرطًا أن تكون الأموال المسترجعة نقدًا جميعها، ويستثنى من ذلك في حالة الوفاة إذا اتفق ورثة المتوفى أن ينوب أحد الورثة عنهم في الجمعية؛ كمساهم مكان المتوفى.
المادة (7) حالة الاستبدال: في حال أراد شخص استبدال شخص آخر مكانه في الجمعية التعاونية يخضع الاستبدال لجميع الشروط السابقة واللاحقة، ولن يتم العمل به إلا بعد موافقة الهيئة الإدارية، والتوجه للمفتي حتى يتم بيان ضوابط وقواعد الاستبدال، وفي حال عدم استيفاء جميع الشروط يتم تطبيق المادة 6.
المادة (11): تنتهي عضوية المشترك في الحالات التالية، وبعد مصادقة الهيئة الإدارية عليها، ويحاسب وفقًا للمادة السادسة، أو المادة السابعة، وبعد موافقة الهيئة الإدارية.
أ- وفاة المشترك من تاريخ وفاته، وفي حال لم يتفق الورثة على ممثل لهم.
ب- إذا لم يسدد التزاماته المالية لثلاثة أشهر خلال ال 48 شهرًا، وبعد إشعاره من خلال البريد الإلكتروني، أو أية وسيلة إشعار أخرى من قبل الهيئة الإدارية.
ت- إذا أخل العضو المشترك بالنظام الداخلي بشكل خارج عن القانون أو الشرع الإسلامي.
المادة (13): تختص الهيئة العامة بما يلي:
• انتخاب الهيئة الإدارية وفق نظام الحصص.
• الاطلاع على التقرير المالي السنوي بعد المناقشة.
• مناقشة التقرير الإداري السنوي المقدم من الهيئة الإدارية.
• تعديل المواد، وذلك بطلب من نصف مجموع الأعضاء المشتركين بالصندوق، أو بطلب من الهيئة الإدارية باستثناء باب فتح العضوية بعد تاريخ 30-8-2017.
• مناقشة أي أمور تتعلق بالصندوق وتخدم أهدافه.
• مناقشة أي حالة خاصة تناقشها الهيئة الإدارية وتحولها للهيئة العامة للنظر فيها بعد عدم المقدرة على اتخاذ قرار بنصف أعضاء الهيئة الإدارية على تلك الحالة.
المادة (14): تدعى الهيئة العامة من قبل الهيئة الإدارية إلى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آب من كل عام؛ ذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال، وعلى أمانة سر الهيئة الإدارية توجيه الدعوة عن طريق البريد الإلكتروني قبل الموعد المحدد بأسبوعين على الأقل .
المادة (16) : الصوت يعرف على أنه حصة واحدة، بحيث لو كان لأحد المشتركين ثلاث حصص يحق له ثلاثة أصوات، وهذا يدخل في أي تصويت في المواد السابق ذكرها أو القادم ذكرها، كما يجوز لأي عضو تفويض أي عضو آخر في التصويت في اجتماع الهيئة العامة، ويجب أن يكون التفويض خطيًّا، ومن خلال رسالة إلكترونية إلى أمين سر الجمعية.
يرجى شيخنا الجليل إفادتنا بضوابط الجمعيات التعاونية الاستثمارية، وخصوصًا النقاط 5-7 والمواد الأخرى الوارد ذكرها هنا حتى لا آخذ إثمي وإثم جميع الأعضاء كوني صاحب الفكرة، والمؤسس، ورئيس الجمعية، ومن روج، وأقنع بها المشتركين.