الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشركة والمضاربة المؤقتة على نسبة معلومة من الربح

السؤال

لديّ شركة دعاية وإعلان، ونعمل في مجال الطباعة، واحتجنا إلى سيولة نقدية؛ لنتمكن من توسيع شركتنا، ولكي نتمكن من تنفيذ أي أعمال تسند إلينا دون التعطل بسبب ضعف رأس المال، واتفقنا مع ممول على أن يعطينا مبلغًا من المال، لمدة متفق عليها، وسنعطيه بالمقابل نسبة مئوية من الربح العام للمبيعات، خلال هذه المدة، والربح العام نقصد به ربح الأعمال قبل خصم الرواتب والإيجار، ومصاريف المكان، أي أنه يتحمل معنا مخاطرة العمل نفسه، ولكن لن نحمله مخاطر الإدارة، علمًا أن المال سيضاف إلى مال الشركة، وسيدخل بشكل عام في إنفاق الشركة حسب الاحتياج القائم.
نرجو توضيح مشروعية هذا التمويل، وتوضيح إن كانت هناك أي ضوابط أخرى علينا الانتباه لها -جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أنّ هذه المعاملة شركة، ومضاربة مؤقتة بمدة معينة، على نسبة معلومة من الربح، واجتماع الشركة والمضاربة جائز، قال ابن قدامة -رحمه الله-: القسم الرابع، أن يشترك مالان، وبدن صاحب أحدهما. فهذا يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح. اهـ.

وتأقيت المضاربة بمدة، محل خلاف بين أهل العلم، والراجح جوازه، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 98067، والفتوى رقم: 10670.

وأمّا قولك: لا يتحمل الممول مخاطر الإدارة، فلم نفهم المقصود به، فإن كان المقصود أنّ الممول لا يتحمل الخسارة، أو أنّ رأس ماله مضمون، فهذا غير جائز، وراجع شروط وضوابط المضاربة في الفتوى رقم: 206356، والفتوى رقم: 345319.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني